عرض مشاركة واحدة
قديم 06-02-2015, 04:59 PM   #1

ViP_BedoZ
عضو سوبر



الصورة الرمزية ViP_BedoZ


• الانـتـسـاب » Jul 2011
• رقـم العـضـويـة » 89002
• المشـــاركـات » 2,375
• الـدولـة » Germany
• الـهـوايـة » Developer ِAnd GM At Private Sro
• اسـم الـسـيـرفـر » Private Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 102
ViP_BedoZ جـيـدViP_BedoZ جـيـد

ViP_BedoZ غير متواجد حالياً

466  


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ViP_BedoZ

افتراضي ..هل الزواج العرفي حلال ام حرام شرعا..





..اهلا وسهلا اعضاء موقع سلك رود4عرب..



اقدم لكم موضوع ..هل الزواج العرفى حلال ام حرام شرعا..



لزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.



أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.



ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.
كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: ‏
‏(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً ‏عرفياً).‏
فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود ‏الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد ‏الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.‏
والله أعلم.



المفتي :مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


انتظرونا كل يوم فى جديد.


توقيع ViP_BedoZ :
مشرف القسم الديني الإسلامي ٢٠١١-٢٠١٢
مشرف القسم الرياضي ٢٠١١-٢٠١٢
مشرف قسم سيرفر Posidone (قبل الدمج٢٠١١)


رد مع اقتباس
إعلانات google