شـريـط الاهـداءات | |
القـسـم الإسـلامـى الـعـام [ قسم يهتم ببناء القيم والفضيلة بمجتمعنا الاسلامي بين الشباب المسلم يهتم بثقافتنا الإسلامية فقط ] [ نرجوا عدم التطرق للأمور التي تضر الدين وعدم الافتاء بشي غير موثوق وعدم المساس بأى دين أخر ] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
31-10-2017, 10:58 PM | #1 | ||||||||||||
|
اهــــلا بـكــل اعـضـاء الـمـنـتـدى الـكـرامــ عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] إذا اتفق راكب مع سائق على إيصاله إلى مكان معين، بمبلغ معين، ثم إنه بعد أن قطع مسافة لم يتمكن من الوصول إلى المكان المتفق عليه. فهل السائق لا يستحق شيئا، أم له قسط ما قطع من مسافة؟ وهل هذا العقد يكيف على أنه إجارة، أم جعالة؟ بارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الاتفاق بين الراكب والسائق على أنّ الأجرة لا تستحق إلا بالإيصال إلى الموضع المعين، فهذه جعالة، وإلا فهي إجارة، وفي الحالتين إذا لم يوصل السائق الراكب إلى ذلك الموضع فالظاهر -والله أعلم- أنّه ليس له من الأجرة شيء؛ لأنّ المنفعة المعقود عليها لم تتحقق. وراجع الفتوى رقم: عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]. والله أعلم. عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] |
||||||||||||
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|