![]() |
المادة 28 من الدستور
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة . وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة . علشان بس تبقا فاهم بس ايه المادة 28 المصدر الدستور المصري http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/...n/default.aspx |
ياريت طحوط رابط المصدر شكرا |
شكرا على المعلومة
وعلى المصدر اتفضل ضيفو للموضوع من اول 1 لحد الاخر http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/...n/default.aspx |
اقتباس:
|
بس أنا شايف إن المادة دي زي العملة لها وجهين المفروض إنها محطوطة علشان متعملش إي قلاقل و اعتراضات في البلد
بس برضه ممكن تكون هي ذاتها سبب لإثارة العتراضات لو القرارات مكنتش حيادية على العموم نأمل أن تكون جميع قرارات اللجنة من الآن فصاعدا حيادية و عفا الله عما سلف |
شكرا على المعلومة
.. :imstupid: |
شكرا على المعلومه
|
الساعة الآن 03:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.