![]() |
قبل الوداع رمضان يوصيك فيقول
http://www14.0zz0.com/2013/08/06/08/931363112.jpeg
قبل الوداع .. رمضان يُوصيك فيقول : لا تكن رمضانياً فحسب بل ازرع روح رمضان في كل أوقاتك فربُّ رمضان هو ربٌّ شوال و سائر الشهور و الأيام فلتُبق قناديل إيمانك فيه مُضيئة و واصل المسير °•.♥.•° ܓܨ ܓܨ °•.♥.•° يا رمضان نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه إلى اللقاء يا حبيب القلوب ويا مُطهر الذنوب ويا مُمحص العيوب °•.♥.•° ܓܨ ܓܨ °•.♥.•° رَمضان خُذ معك ذنبي غصاتيّ و ألبسنيّ عيداً في عُنقي فوق عيديّ °•.♥.•° ܓܨ ܓܨ °•.♥.•° اللَّهُمَّ اختِم لنا رمضان بِغُـفرانـكـ ورِضْـوانـكـ والـعـتـق من نيرانـكـ ... يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " كونوا لقبول العمل أشدّ اهتماماً من العمل " اللهم لا تجعله آخر عهدنا من الصيام .... أسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان أعواما عديدة .. وأن يجعلنا فيه من المقبولين ولا يجعلنا فيه من المحرومين °•.♥.•° ܓܨ ܓܨ °•.♥.•° لقد فرح قوم بفراق رمضان لأنهم تخلصوا منه ؛تخلصوا من الصيام والعبادات التي كانت ثقيلة عليهم ،وفرح قوم وفرح قوم بتمامه لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام ، والفرق بين فرح هؤلاء وهؤلاء كالفرق بين السماء والأرض اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر، وفاز بالثواب الجزيل والأجر، اللهم و فقنا لاغتنام الخيرات وضاعف لنا في الدرجات واجعلنا ممن غنم في هذا الشهر أوفر الحظ والنصيب إنك سميع مجيب http://up.graaam.com/img/86a1534ccfd...a8fde5b4b1.jpg احبتي ياريت ماتنسوا زكاة الفطر وياريت كل واحد يذكر احبابه واصحابه تحريم نقلها http://up.graaam.com/img/5a8a6e72fd1...5a0064ae73.jpg وهي شرح مفصل عنها وماتنسوني من صالح دعواتكم حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . • فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) . • حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم . • حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن . • جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري . • وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ". و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . • مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . • المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " . • تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . • مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها |
تسلم علي الموضوع
|
و الله هعيط :(
شكراً علـ موضوع |
اسعدني مروركم
كل عام وانتم بخير http://vb.n4hr.com/images/smilies/smile35.gifhttp://vb.n4hr.com/images/smilies/smile35.gif |
امتياز :hypocrite1:
|
الساعة الآن 04:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.