![]() |
تذكير السارق بفقه الفوارق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ,المبعوث رحمة للعالمين ثم اما بعد أولا سبب إنشاء الموضوع ؟ .................................................. ........... سعقت فى بعض الأيام وانا اتحدث مع صديق قديم فى Silkroad انه باع الأكونت بتاعوا لواحد إمراتي بمبلغ مايعادل 3000 مصرى وأخبرني بعد الأخ الإمراتى استلم الأكونت بعد فترة أستغل صديقى هذا جهل الإمراتى بأمور الازمة للحفاظ على الأكونت من السرقة كتغير الإيميل مثلا فقام (بتقليب) الأكونت بالمعنى بتاعنا , وبيحكيلى الموضوع هذا عادى كأنه بيشرب حاجه ساقعه او بياكل جاتوه !!!!!!! فبسألوه ليه السرقه فبيؤلى ان دى لعبه عادى يعني !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! الرد إن شاء الله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اولاً : كل ماله مانعة وحيازة يتميز به عن غيره فهو ملك لصاحبه (سواء كان هذا الأمر مقدرا بالهيافه أو الحقيقة) ..... الهيافه مثل الألعاب اليدوية أو الألعاب الإكترونية ......(الحقيقة مثل المال او العقار). ثانيا : كل سرقة تتعدى قيمتها الــ خمسة جنيهات تستوجب الحد . (الحد وهو حد السارق . قطع اليد) إن مثل هذه الأمور تعد من السرقة الحقيقية والغش والخداع ولا يبرر بسرقة الشخصيات بعد بيعها بمبلغ حقيقى ان هذه لعبة ....... وبالمثال يتضح المقال (لو ان معك فى يدك لعبة كجهاز مثلا plastaion1,2,3) واخذه رجلا منك عنوة الا تعتبر هذه سرقة ؟فهذه بتلك). ولا أزيد . الأدلة كثيرة منها تحريمها من السنة النبوية فمنها: 1ـ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده )( صحيح البخاري ج 6 ص2489 ) . وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن السارق . واللعن لا يكون إلا على الفعل المحرم خاصة 2ـ ما رواته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) ( صحيح مسلم ج 3 ص1312) . وجه الدلالة من هذا الحديث أن السارق تقطع يده بشروط منها بلوغ النصاب في المسروق . بمعنى أن المسروق يعادل من المال كذا وكذا 3ـ ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لا مريء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ) ( المستدرك على الصحيحين ج1ص171) ففي هذا الحديث الدلالة على حرمة مال المسلم إلا ما طابت به نفسه ،والسرقة أخذ مال الغير من غير طيب نفس منه فتكون محرمة . وأما الإجماع : فقد أجمع الفقهاء من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وقتنا هذا على حرمة السرقة ، كما أجمعوا على قطع يد السارق إذا تحققت سرقته بالكيفية والشروط التي يستحق معها أن يقطع ( الإجماع لابن المنذر ص 110 ، مراتب الإجماع لابن حزم ص 135) .................................................. .............. ممكن واحد جاهل يرد على الموضوع ده ويقولى السرقة المقصود بها الأموال ياشيخ اقوله إعرف معنى المال عند أهل اللغه إيه وبعد كدا تعالى إعترض على الموضوع! هذا معنى المال عند العلماء أولا : تعريف الحنفية : قال السرخسي رحمه الله : ( هو اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ، ولكن باعتبار وصف التمول ، والتمول صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة )(8) ثانيا : تعريف المالكية : قال الشاطبي رحمه الله : ( المال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذهمن وجهه )(9) ثالثا : تعريف الشافعية : نقل السيوطي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال : ( إن اسم المال لا يقع إلا على ماله قيمة يباع بها ، وتلزم متلفه ، وإن قلت ، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس ، وما أ شبه ذلك )(10) رابعا : تعريف الحنابلة : قال صاحب منتهى الإرادات : ( هو ما يباح نفعه مطلقا ، واقتناؤه بلا حاجة )(11) وقيل : ( هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة وضرورة )(12) فخرج بهذا ما لا نفع فيه كالحشرات ، وما فيه نفع محرم كالخمر ، وما لا يباح إلا لضرورة كالميتة ، وما فيه منفعة لحاجة كال*** (13) هذا والحمد لله , الختام ونسأل الله به ان ينفع |
جزاك الله خير اخوي...
كثير من الناس تنصب وتصرق وهذا حرااام ما يجوز ... شكرا اخوي .. |
كلامك لاعليه غبار يا خليفه
و حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يسرق سواء فى لعبه او فى الحقيقه ثم الحاجات اللى بنجبها فى اللعبه زى السيلك و الجولد و السوسات ماهى بفلوس برضه واللى بيسرقها كأنوا سرق الفلوس فى الحقيقه مفرقتش حاجه بس هنقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل |
جزاك الله خير على الكلام وبالذات الادله عليه ..
واحب اوجه كلمه للشخص اللى عمل كده ولكل شخص بيسرق فى الجيم لما هى مجرد لعبة بالنسبالك ليه بعتله الاكونت بفلوس مكونت تدهوله كهديه مثلا مش هى لعبة . |
جزاك الله خير .. انا بس حبت اصحح معلومه صغيرة وهى نصاب حد السرقه هو مش خمسه جنيه لان نصاب حد السرقة كان يطبق فيما يتجاوز قدره ربع دينار او ما يعادل قدره او اكثر .. والدينار ايميها كان من الدهب والربع دينار حوالى جرام وشويه لان وزنه اربعه جرام وربع فى الحدود دى فتحسب قيمته بقيمة الذهب فى الوقت الحالى وده يتجاوز الخمسة جنيه بكتير قوى .. واقل من النصاب ده تطبق عقوبه تعزيريه
|
كلام سليم 100 / 100 |
يا خليفه بارك الله فيك في توعيتك لينا بالموضوع ده بس متلومش علي صحبك اللي سرق قبل ماتلوم علي اشتري الاكونت ب3000 جنيه مهو معلش هل هو في حد عاقل يعمل كده معلش يا شباب مع احترامي للناس اللي بتشتري اكونتات بس مش بالمبالغ دي لو بمبلغ زي ده اساسا كنت اشتريت اسهم في الشركه اللي ع8مله سيلك روود
دي حاجه اه احنا بنشحن سيلك بس برضو متعديش المبلغ ده يالا حصل خير بس صحبك ده برضو مش راجل وحرام اللي عملو ا ده وحسبي الله ونعم الوكيل |
اقتباس:
واود ايضا اخى الحبيب ان استدرك عليك تكملة للمنفعة . وهو حد النصاب الخمس جنيهات هذه من كلام السادة الحنفية المتأخرين وهو تقديرهم وهو محط خلاف . فانت استدلت بالنصاب وهو ربع الدينار ونعم هو يزيد عن ذلك وحديثه صحيح . وقولهم هذا لعلهم استدلوا بحديث (( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده )( صحيح البخاري ج 6 ص2489 ) ................. والله أعلم |
اقتباس:
انت مخطىء من عدة وجوه :d 1- ان اهم مافى الموضوع هو تبيان جرم الفعل ولسنا محط بيان الأفضل والأولى 2-اما مسئلة انه وضع ماله فى منفعة او لا منفعة له فالله سائله عن ذلك ولست انا ليس مهمتنا إلا التذكير 3-لاتأخذ هذه حجة لجواز السرقة 4- لعل والله اعلم ان هذا المبلغ عندهم من حجم الترف العادى فيكون ليس تبذيراً عندهم وتبزيراً عند غيرهم ......................... فلا تقيس مستوانا المعيشى وترفه على مستواهم المعيشى وترافه............................ فلكل مقدار وبإختلاف المقدار تختلف الأحكام !!!!!!!!!!!!!!!! ارجوا ان تكون المعلومة وصلت !! |
اقتباس:
اوعى تكون مش فاهم حاجا :d |
جزاك الله خيرا...
|
يسلموا خليفة على الموضوع الموضوع الكيوت دة
|
جزاك الله خيرا
|
اه الامان و التقوى دى يا خاليفه ولله دهشتنى بى الموضوع ده و انتا تستاهل 1000 سيلك بدل ال150 سيلك الى ضيعتهوملك هههههههههههههههههه طبعن انا بهزر ملكش عندى حاجه
|
بارك الله فيك
|
الساعة الآن 09:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.