عرض مشاركة واحدة
قديم 20-12-2010, 08:19 AM   #8

zoo0om
عضو مجتهد



الصورة الرمزية zoo0om


• الانـتـسـاب » Sep 2007
• رقـم العـضـويـة » 1609
• المشـــاركـات » 145
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس »
• نقـاط التقييم » 10
zoo0om صـاعـد

zoo0om غير متواجد حالياً



افتراضي



جزاك الله أخي الكريم على هذا الموضوع ، ولكن لي تعليق صغير :
بالنسبة إلى نصاب الأموال في الزكاة ، ذكرت أنه يحسب على نصاب الذهب ولكن الراجح أنه يُحسب على زكاة الفضة للأدلة التالية :
1- هذا ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة ، مذهب ( أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ) .
2- الحديث الدال على نصاب الفضة وُرد في الصحيحين ( صحيح البخاري وصحيح مسلم ) ومتفق ومُجمع عليه ، والذهب حديثه حسن وفيه خلاف . فنحمل على المتفق عليه . ( ما في الصحيحين هو الصحيح بلا شك )
3- العمومات الواردة في الكتاب العزيز فهو أحوط وأبرأ للذمة وأنفع للفقراء ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ) .
4- ولكونه مبلغ يشتري نصاب فضة . ( أي إنك إن ملكت مبلغ يشتري 595 جرام من الفضة عيار 1000 فبذلك تستطيع أن تملك نصاباً فتجب عليك الزكاة بعد مرور الحول ) .

الخلاصة يا جماعة ، من ملك مبلغاً من المال يستطيع أن يشتري به نصاب فضة ( يعني معاه 1600 جنيه ) وجبت عليه الزكاة في ماله بعد مرور الحول .

اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا
واجعلنا من الراسخين في العلم
وجزاكم الله خيراً ،
وجمعنا الله بكم في جنته ودار مقامته إنه سبحانه وتعالى غفور حليم رؤوف رحيم


توقيع zoo0om :
Character Name : _GrowUp_


رد مع اقتباس