01-03-2013, 08:09 AM
|
#5
|
|
• الانـتـسـاب » Aug 2011
|
• رقـم العـضـويـة » 89844
|
• المشـــاركـات » 233
|
• الـدولـة »
|
• الـهـوايـة »
|
• اسـم الـسـيـرفـر »
|
• الـجـنـس »
|
• نقـاط التقييم » 10
|
|
|
ما تقول في رجل رأى أخاه الصائم يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسياً، هل يلزمه أن يذكره أم يسكت كي لا يقطع عنه إطعام ربه له " من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ".
يجب عليه ان يذكره
من المعروف أن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء، فما تقول في رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء " بين المغرب والعشاء ".
الجمع يجوز في السفر وفي حالات خاصه اخرى طبعا والله اعلم
ما تقول في رجل صلى جالساً مع قدرته على القيام وصحت صلاته وليس في المسألة خوف ولا اضطرار ولا مرض؟
عادي طبعا في صلاه النافله يجوز يصلي وهو جالس
ما تقول في وضوء صحيح تام مستغرق لجميع أعضاء الوضوء من مسلم مكلف ولم يجز له أن يصلي به؟
والعلم عند الله انه لايجوز لانه يمكن يكون على جنابه وقتها يبطل الوضوء ولا يجوز الا بالاغتسال بعدها يتوضاء وضوء صحيح
|
|
|