![]() |
#1 | ||||||||||
![]() ![]()
|
بسم الله الرحمن الرحيم اخواني الكرام اولا الموضوع ليس من كتابتي بل من المتابعه عل المواقع الرسميه ومن خلال الدستور والتعديلات اخواني الكرام فقط اتركوا لي بعض الوقت لعمل مناظره بين المواد القديمه وتجديداتها ستجدون الماده القديمه والترقيع الخاص بها ولكم حق الاختيار ... الموضوع بدون اي تنسيق فلا داعي للتنسيق ... النص الأصلي للمواد ونص التعديلات التي أدخلت عليها. المادة 76.. النص الأصلي "يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل". وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. المادة 76.. التعديل للمستقلين الترشح للمنصب بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على موافقة 150 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب. المادة 77.. النص الأصلي مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. المادة 77.. التعديل مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط. المادة 88.. النص الأصلي يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات. المادة 88.. التعديل تتولى لجنة قضائية مشكّلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة. المادة 93.. النص الأصلي يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. المادة 93.. التعديل إلغاء دور مجلس الشعب نهائياً في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملاً لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ. المادة 148.. النص الأصلي يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. المادة 148.. التعديل حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام. المادة 151.. النص الأصلي رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها. المادة 151.. التعديل لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها. المادة 189.. النص الأصلي لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. المادة 189.. التعديل إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب. المادة 190.. النص الأصلي تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة. المادة 190.. التعديل تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية. المادة 179.. الملغاة تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. وسيجري الاستفتاء لأول مرة ببطاقة الرقم القوم (الهوية الشخصية) وذلك عوضاً عن البطاقة الانتخابية التي كانت تمنح من وزارة الداخلية لمن يتقدمون لها، ولم يكن يحملها كثير ممن لهم حق التصويت فعلياً. وبموجب بطاقة الرقم القومي سيُتاح التصويت لمن أتموا 18 عاماً فصاعداً، ولذلك فمن المتوقع أن يبلغ عدد المصوتين عدداً غير مسبوق في دول العالم العربي والشرق الأوسط، إذ تقدر الإحصائيات السكانية في مصر هذه الفئة العمرية بنحو 42 مليون نسمة. |
||||||||||
![]() |
![]() |
#2 | ||||||||||
![]() ![]()
|
انظروا معي سريعا لهذه النقاط بسم الله الرحم الرحيم ![]() الدستور الذى لا يحمى الشعب من بطش الحاكم ليس دستورا ولكن وثيقة من الشيطان للسيطرة على الشعوب حتى ولو نص فيها على ان الشريعة الاسلامية هى المصدرالوحيد للتشريع فهذه النصوص هى فقط للضحك على البسطاء وضيقى الافق والسلفيين ان الدستورالمهلهل الحالى الذى يحاولون ترقيعه يعطى الرئيس سلطات مطلقة فوق كل الشعب وفوق الدستور نفسه وفوق البرلمان والحكومة و تحوله الى فرعون وزعيم ملهم واله حتى ولو كان قردا غبيا فمن بعض سلطات الرئيس فى الدستور الحالى الاتى 1-ان الرئيس فوق الدستور نفسه و يملك تعطيل الدستور والقوانين وإصدار قرارات لها قوة القانون وهو عمليا الوحيد القادر على تغيير الدستور 2- و هو فوق البرلمان المنتخب من الشعب ويستطيع حله وقتما يشاء 3- هو فوق القضاء وله الحق فى تحويل اى قضية الى اى قضاء او حفظ التحقيق والتقاضى دون تفسير 4- هو فوق الحكومة و يعين رئيس الوزراء والوزراء دون رقابة لها معنى 5- له حق اعلان الطوارئ وحظر التجول وتنويم الشعب كله فى بيته 6- هو القائد الاعلى للقوات المسلحة 7- يعين وزير الدفاع و اعضاء هيئة الاركان وقادة الاسلحة والقطاعات 8- له حق تعيين نائب الرئيس بدلا من انتخابه 9-يراس المجلس الاعلى للقضاء والشرطة ويعين النائب العام 10- هو المسئول الاعلى للمحافظات و يعين المحافظين ونوابهم 11- هو المسئول الاعلى عن الدين و يعين شيخ الازهر والمفتى وشيوخ الطرق والبابا 12-يتدحل حتى فى تعيين روساء و اعضاء مجالس الادارات للشركات الحكومية والقطاع العام و حتى رؤساء تحرير الصحف والجامعات 13- يتدخل فى تعيين حتى رؤساء الهيئات بأنواعها مثل قناة السويس والسكك الحديدية والنقل والبريد والاتصالات والبترول والبنوك العامة والمخابرات العامة وجهاز مباحث امن الدولة 14- ويتخذ منفردًا قرارات التسليح دون الخضوع لأي مراجعة وبامكانه سرقة ما يشاء من عمولات واموال و كل هذا بعض من سلطاته المطلقة وكما ترون هذا ليس دستورا ولكن وصفة " كيف تصنع الها بشريا" ![]() لا انتظر منكم شكرا ولا تسلم انتظر منكم قراءه للموضوع بشكل جدي وهو مطروح للمناقشه اعرفوا ان ده مستقبلكم وان بايدينا هنعمل مستقبل جديد او فقط تتغير الاسمءا وتهدر الدماء ... رحم الله كل مصري استشهد لاعلاء رؤوسنا جميعا عشان بلدي نزلت وكنت علي وشك المووت مش عشان اتصور مع دبابه .... ارق التحيات كريم يوسف |
||||||||||
التعديل الأخير تم بواسطة WadCool ; 18-03-2011 الساعة 11:23 PM
![]() |
![]() |
#3 | ||||||||||
![]() ![]()
|
انا عيلتى فــى منهــا هيصــوت بـى " نــعــم " و فـــى منهــا هيصــوت بــى " لا " وانا 15 سنه لكــن لو كنــت 18 كنــت برضــو قولت " نــعــم " وشكـــراً ليـكـ يا كريـــم علــى توضــيـح المــواد :elvis: |
||||||||||
![]() |
![]() |
#4 | ||||||||||
![]() ![]()
|
أكيد بنسبة 99.9% نعم شكرا يا كريم على طرح مواد الدستور المراد تعديلها ... تقبل مرورى |
||||||||||
![]() |
![]() |
#5 | ||||||||||
![]() ![]()
|
Ty |
||||||||||
![]() |
![]() |
#6 | ||||||||||
![]() ![]()
|
شكرا يا شباب علي تشريفكم الموضوع بس انا هروح بكره واقول لا... عشان الرد التاني من الموضوع :) مش عايز ترقيع ومش عايز اسمع اسطوانه الاستقرار ^^ عايز دستور جديد شكرا مره تانيه للمشاركه يا شباب نورتوني :) |
||||||||||
![]() |
![]() |
#7 | ||||||||||
![]() ![]()
|
شكــرا يا كريم ع التوبيك وع التوضيح ![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
#8 | ||||||||||
![]() ![]()
|
شكراً علي الموضوع هروح وأقول نعم |
||||||||||
![]() |
![]() |
#9 | ||||||||||
αиɢєℓs мαy нυяτ ![]()
|
انـا شـوفـت الـبـتـاعـة دى فـى ورقـة بـيـوزعـوهـا فـى الـشـارع .. ![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
#10 | ||||||||||
![]() ![]()
|
عندك حق نعم للدستور |
||||||||||
![]() |
![]() |
#11 | ||||||||||
![]() ![]()
|
فين الماده 2 لا مفيش غير _لا_ ده رأيى |
||||||||||
![]() |
![]() |
#12 | ||||||||||
![]() ![]()
|
شكرا يا شباب علي المشاراكه واتمني تكونوا قراتم الموضوع جيدا ... اما عن الماده الثانيه فدي مش هتتعدل مفيش مساس او تعديل فيها :) |
||||||||||
![]() |
![]() |
#13 | ||||||||||
![]() ![]()
|
شـــكرا وانا هقول حاجة واحده بس ان اللي هيمشي هو رأي الاغلبية وانا بقول ان لو الرأي اللي اخذ الاصوات الاكثر يعني الاغلبية لازم الكل يحترمه ويعمل بيه حتي لو مكنش مقتنع بيه وهي دي حاجة من اساسيات الديمقراطية ولا فيه حد بيعارض الكلام ده ؟؟؟؟؟ ![]() ![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
#14 | ||||||||||
![]() ![]()
|
نعمـ 4 Ever :( ![]() ![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
#15 | ||||||||||
![]() ![]()
|
شكرا علي التوبيك |
||||||||||
![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
لأول مره جميع الأرقام التى تم العثور عليها ثم تسميتها(هاام) | Dev.Myth | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 1 | 17-10-2010 08:23 PM |