![]() |
#1 | ||||||||||
![]() ![]()
|
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] شرح حديث " لا تبع ما ليس عندك" عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي ، أفأبتاعه له من السوق ، فقال : لا تبع ما ليس عندك الراوي:حكيم بن حزام - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3503 خلاصة حكم المحدث: صحيح فهل المقصود هنا هو عدم البيع نهائيا لما هو ليس عند البائع أم من الممكن أن يقول للمشترى بأنه ليس عنده وسوف أدبره لك من مكان آخر ... أم البيع يخص حالة أو بيوع دون بيوع ؟ فرجاء التوضيح من فضيلتكم.. وفقنا الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لما يحبه ويرضاه. الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . المنهي عنه أن يبيع الإنسان ما ليس عنده ، بحيث يبيع ويتعاقد هو والمشتري ، أو يقبض النقود مِن المشتري قبل أن يمتلك البضاعة . وأما إذا كانت البضاعة في السوق ، وينوي البائع أن يأتي بها ليكمل للمشتري ما يُريد ؛ فيجوز ، بشرط أن لا يقبض مِن المشتري شيئا حتى يَحوز البضاعة . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية : بيع السلعة على مَن طَلبها قبل شرائها وحيازتها لا يجوز ؛ لِمَا ثَبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع السلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " ، وقال عليه الصلاة والسلام : " من اشترى طعاما فلا يَبِعه حتى يستوفيه " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تَبع ما ليس عندك " ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : " كُنّا نَشتري الطعام جُزافا فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن ينهانا أن نَبيعه حتى ننقله إلى رِحالنا . وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : في بعض المحلات التجارية الآن يذهب المشتري لشراء سلعة ما من البائع ، فيقول له البائع : انتظر قليلاً ويذهب ويأتي بالسلعة مِن مَحلّ آخر . فما حكم هذا ؟ وهل يدخل في السَّلَم الحال ، أم لا ؟ فأجاب رحمه الله : أما إذا تعاقدا فهذا لا يجوز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تَبِع ما ليس عندك " ، وأما إذا تواعدا وقال : ائتني بعد العصر مثلاً ، وهو طلبها منه الصباح على نِيّة أنه سيشتري هذه السلعة ويبيعها عليه بعد العصر , فهذا بلا بأس به ؛ لأنه لم يحصل عقد . المهم ألا يكون بينهما عقد قبل أن تُحْضَر السلعة , وَوَعْد كُلّ واحد منهما لا يُلْزِم الآخر . والله تعالى أعلم . الشيخ / عبد الرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] AnTaKa عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] |
||||||||||
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|