البقاء مسجل دائمآ
الإعلانات
قديم 30-03-2009, 12:00 AM   #1

reeeem
عضو فعال



الصورة الرمزية reeeem


• الانـتـسـاب » Nov 2008
• رقـم العـضـويـة » 40829
• المشـــاركـات » 369
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس »
• نقـاط التقييم » 10
reeeem صـاعـد

reeeem غير متواجد حالياً



افتراضي



شكرا على اجابة الاسئلة
وانا عندي سؤال تاني
الواحد لما بيحلف وبعدين يحنت (يعني متلا انا عملت حلفت اني اعمل حاجة ومعملتهاش)
المفروض انو يطعم 10 مساكين
او يصيم 3 ايام
احنا عندنا في بلادنا 10 مساكين لازم نطعم كل واحد ب 1.5 جنيه
يعني 15 جنيه
هل يجوز لو انا اديت ال15 جنيه اي عائلة محتاجة مكونة من 5 او 7 اشخاص
ولا لازم اطعم 10 مساكين
شكرا


توقيع reeeem :
ممنوع الدعاية لأى موقع تانى

دا آخر تحذير


إعلانات google

قديم 30-03-2009, 07:51 AM   #2

Ahmed shafiq
عضو سوبر



الصورة الرمزية Ahmed shafiq


• الانـتـسـاب » Dec 2007
• رقـم العـضـويـة » 8623
• المشـــاركـات » 2,675
• الـدولـة » مصري
• الـهـوايـة » القراءه و الصيد والسباحة
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس »
• نقـاط التقييم » 10
Ahmed shafiq صـاعـد

Ahmed shafiq غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Ahmed shafiq

افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة reeeem عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
شكرا على اجابة الاسئلة
وانا عندي سؤال تاني
الواحد لما بيحلف وبعدين يحنت (يعني متلا انا عملت حلفت اني اعمل حاجة ومعملتهاش)
المفروض انو يطعم 10 مساكين
او يصيم 3 ايام
احنا عندنا في بلادنا 10 مساكين لازم نطعم كل واحد ب 1.5 جنيه
يعني 15 جنيه
هل يجوز لو انا اديت ال15 جنيه اي عائلة محتاجة مكونة من 5 او 7 اشخاص
ولا لازم اطعم 10 مساكين
شكرا


بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل الموضوعي

قال تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قال الشافعي رحمه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ، ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالإطعام ، وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام ، وعند أبي حنيفة رحمه الله ، يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه الزكاة ، فجعل من لا زكاة عليه عادما .

حجة الشافعي رحمه الله ، أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة ، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط ، فعند وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا يجوز الصوم ، تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله يوما وليلة لأن ذلك كالأمر المضطر إليه ، وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارض في حق النفس وحق الغير كان تقديم حق النفس واجبا ، فوجب أن تبقى الآية معمولا بها في غير هذه الصورة .

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله في أصح قوليه أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة .

وقال أبو حنيفة : يجب التتابع .

حجة الشافعي أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام ، والآتي بصوم ثلاثة أيام على التفرق آت بصوم ثلاثة أيام ، فوجب أن يخرج عن العهدة .

حجة أبي حنيفة رحمه الله : ما روي في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود : (فصوم ثلاثة أيام متتابعات) وقراءتهما لا تختلف عن روايتهما .

والجواب أن القراءة الشاذة مردودة ; لأنها لو كانت قرآنا لنقلت نقلا متواترا ، إذ لو جوزنا في القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل ، فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة ، فلا تصلح لأن تكون حجة . وأيضا نقل في قراءة أبي بن كعب أنه قرأ ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) مع أن التتابع هناك ما كان شرطا ، وأجابوا عنه بأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا قال له : علي أيام من رمضان أفأقضيها متفرقات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : "أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم فالدرهم أما كان يجزيك ؟ قال : بلى ، قال : فالله أحق أن يعفو وأن يصفح " .

قلنا : فهذا الحديث وإن وقع جوابا عن هذا السؤال في صوم رمضان إلا أن لفظه عام وتعليله عام في جميع الصيامات ، وقد ثبت في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق هاهنا أيضا .

المسألة الثالثة : من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه ، سواء عين إحدى الثلاثتين لإحدى اليمينين أو لا ، والدليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه ، وقد أتى بها ، فوجب أن يخرج عن العهدة .

[ ص: 66 ] ثم قال تعالى : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) قوله : ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الطعام والكسوة وتحرير الرقبة ، أي ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم لأن الكفارة لا تجب بمجرد الحلف ، إلا أنه حذف ذكر الحنث لكونه معلوما ، كما قال : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [البقرة : 184] أي فأفطر .

احتج الشافعي بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن كل واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف ، فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث فقد أدى الكفارة عن ذلك اليمين ، وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : وقوله : ( إذا حلفتم ) فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز ، وأما بعد اليمين وقبل الحنث فإنه يجوز .

الخلاصه
إطعم المساكين ويجوز إعطاء الفلوس من أوسط ثمن طعام أهل البيت وإذا لم تجد المال لتطعم
عليك بالصيام ثلاثه أيام متصله

هذا والله أعلم


توقيع Ahmed shafiq :
سبحانك ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك مااستطعت
أعوذ بك من شر ماصنعت
أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي لك فإغفر لي
فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت

--------------------------------------------------------------------------------

اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود
وإجعل أسلحتهم دمارا عليهم


Senior Architect : Ahmed Shafiq



D3VIL_H3RO1



عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


التعديل الأخير تم بواسطة Ahmed shafiq ; 30-03-2009 الساعة 07:53 AM

موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
ما الدليل على أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح وليست المسيحية أو اليهودية؟ Sneezy القـسـم الإسـلامـى الـعـام 13 23-03-2013 01:50 PM
ترشيحات قسم إسأل إستشير .. No_Rules قـسـم الاسـئـلـه و الاسـتـفـسـارات حـول الـلـعـبـة 7 10-08-2012 02:51 PM
إسأل.......إستشير في sro kajo Minerva 67 27-05-2010 12:06 PM


الساعة الآن 07:52 PM.