|
![]() |
#1 | ||||||||||
![]() ![]()
|
شكرا على اجابة الاسئلة وانا عندي سؤال تاني الواحد لما بيحلف وبعدين يحنت (يعني متلا انا عملت حلفت اني اعمل حاجة ومعملتهاش) المفروض انو يطعم 10 مساكين او يصيم 3 ايام احنا عندنا في بلادنا 10 مساكين لازم نطعم كل واحد ب 1.5 جنيه يعني 15 جنيه هل يجوز لو انا اديت ال15 جنيه اي عائلة محتاجة مكونة من 5 او 7 اشخاص ولا لازم اطعم 10 مساكين شكرا |
||||||||||
|
![]() |
#2 | |||||||||||
![]() ![]()
|
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم التحليل الموضوعي قال تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) وفيه مسائل : المسألة الأولى : قال الشافعي رحمه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ، ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالإطعام ، وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام ، وعند أبي حنيفة رحمه الله ، يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه الزكاة ، فجعل من لا زكاة عليه عادما . حجة الشافعي رحمه الله ، أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة ، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط ، فعند وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا يجوز الصوم ، تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله يوما وليلة لأن ذلك كالأمر المضطر إليه ، وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارض في حق النفس وحق الغير كان تقديم حق النفس واجبا ، فوجب أن تبقى الآية معمولا بها في غير هذه الصورة . المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله في أصح قوليه أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة . وقال أبو حنيفة : يجب التتابع . حجة الشافعي أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام ، والآتي بصوم ثلاثة أيام على التفرق آت بصوم ثلاثة أيام ، فوجب أن يخرج عن العهدة . حجة أبي حنيفة رحمه الله : ما روي في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود : (فصوم ثلاثة أيام متتابعات) وقراءتهما لا تختلف عن روايتهما . والجواب أن القراءة الشاذة مردودة ; لأنها لو كانت قرآنا لنقلت نقلا متواترا ، إذ لو جوزنا في القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل ، فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة ، فلا تصلح لأن تكون حجة . وأيضا نقل في قراءة أبي بن كعب أنه قرأ ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) مع أن التتابع هناك ما كان شرطا ، وأجابوا عنه بأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا قال له : علي أيام من رمضان أفأقضيها متفرقات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : "أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم فالدرهم أما كان يجزيك ؟ قال : بلى ، قال : فالله أحق أن يعفو وأن يصفح " . قلنا : فهذا الحديث وإن وقع جوابا عن هذا السؤال في صوم رمضان إلا أن لفظه عام وتعليله عام في جميع الصيامات ، وقد ثبت في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق هاهنا أيضا . المسألة الثالثة : من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه ، سواء عين إحدى الثلاثتين لإحدى اليمينين أو لا ، والدليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه ، وقد أتى بها ، فوجب أن يخرج عن العهدة . [ ص: 66 ] ثم قال تعالى : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) قوله : ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الطعام والكسوة وتحرير الرقبة ، أي ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم لأن الكفارة لا تجب بمجرد الحلف ، إلا أنه حذف ذكر الحنث لكونه معلوما ، كما قال : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [البقرة : 184] أي فأفطر . احتج الشافعي بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن كل واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف ، فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث فقد أدى الكفارة عن ذلك اليمين ، وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : وقوله : ( إذا حلفتم ) فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز ، وأما بعد اليمين وقبل الحنث فإنه يجوز . الخلاصه إطعم المساكين ويجوز إعطاء الفلوس من أوسط ثمن طعام أهل البيت وإذا لم تجد المال لتطعم عليك بالصيام ثلاثه أيام متصله هذا والله أعلم |
|||||||||||
التعديل الأخير تم بواسطة Ahmed shafiq ; 30-03-2009 الساعة 07:53 AM
|
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
ما الدليل على أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح وليست المسيحية أو اليهودية؟ | Sneezy | القـسـم الإسـلامـى الـعـام | 13 | 23-03-2013 01:50 PM |
ترشيحات قسم إسأل إستشير .. | No_Rules | قـسـم الاسـئـلـه و الاسـتـفـسـارات حـول الـلـعـبـة | 7 | 10-08-2012 02:51 PM |
إسأل.......إستشير في sro | kajo | Minerva | 67 | 27-05-2010 12:06 PM |