| بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود [ هذا القسم مخصص لمختلف المواضيع البعيدة كليا عن مجال الألعاب ] |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 | ||||||||||
![]()
|
الموضوع ليس للنقاش السياسي و إنما الهدف منه التعرف على صلاحيات رئيس جمهورية مصر العربية على مدى السنوات المقبلة .(من باب التوعية فقط). رجاء من الأعضاء إذا لم يتم حذف الموضوع/ أتمنى إذا لم يحذف الموضوع أن لا يجعل الأعضاء هذا الموضوع منبرا سياسيا فمن أراد أن يعلق بكلمة شكر فبها و نعمت و من لم يعجبه الموضوع فليعلق بما شاء بعيدا عن السياسة و لا يتحدث عن شخصية سياسية بعينها. رجاء من المشرفين/ إذا قررتم عدم حذف الموضوع و إبقائه و حدث أن انقلب الموضوع لنقاش سياسي فأتمنى منكم حذف كافة الردود السياسية و غلق الموضوع حيث إن الموضوع أصلا لا يحتاج لردود. صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد. الفصل الأول: رئيس الدولة المادة رقم (1) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. المادة رقم (2) يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة. المادة رقم (3) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يكون متزوجا من غير مصرى ولا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. المادة رقم (4) يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً، (عشرون عضوا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وإذا لم يحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، و فى حال تقدم مرشحين اثنين فقط وتوفى أحدهما أو حدث له مانع من الاستمرار فى الترشح يعاد فتح باب الترشح، وفى حال تنازل أحد المرشحين يجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لأى من المرشحين الأعلى أصوات بعد الدور الأول يحل محلة التالى فى عدد الأصوات وتجرى الإعادة بينهما، وفى حالة تساوى المرشحين يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية، وينظم القانون انتخابات الرئاسة والإجراءات اللازمة. المادة رقم (5) تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما على الأقل. المادة (6) يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية "وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ". المادة "7" فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن مباشرة مهام منصبه يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات بذلك على النحو الذى ينظمة الدستور والقانون ويباشر مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة أو يطلب تعديل الدستور، وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. المادة "8" يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أوعملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون. ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وكذلك عند توليه أو تركه لمنصبه، على النحو الذى ينظمه القانون. المادة رقم (9) يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب. المادة (10) يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارء ويعين الوزراء ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، وتعتبر الوزارة مستقيلة إذا رفض مجلس النواب البرنامج الذى تقدمت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها بأغلبية أعضائه. المادة (11) يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس النواب والشيوخ بيانا حول السياسية العامة للدولة، وله حق فى توجيه رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام أى من المجلسين. المادة (12) يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذة المدة على النحو المبين فى الدستور. المادة (13) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة. المادة (14) يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية. المادة (15) يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلا يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. المادة (16) لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. المادة (17) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب. المادة (18) يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات بعد أخذ رأى (مجلس الوزارء)، ويبلغها مجلس النواب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من مجلس النواب ونشرها، ويجب موافقة كل من مجلس النواب والشيوخ على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة. المادة (19) تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. المادة (20) يتولى رئيس الجمهورية سلطته بواسطة رئيس الوزارء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14. المصدر |
||||||||||
|
|
|
#2 | ||||||||||
![]()
|
كويس والله وشكلو هيبقي دستور محترم ارجو منك يا استاذ عمر وضع الدستور كامل لما يخلص وارجو من المشرفين تسبيت الموضوع لحين وضع الدستور كامل عشان الناس تبقي تقرا عشان يعرفوا هينزلوا يستفتوا علي ايه |
||||||||||
|
|
|
#3 | ||||||||||
![]()
|
بس كده مش كامل انا هشوفه كله و هحاول اجيبه هنا ان شاء الله |
||||||||||
|
|
|
#4 | ||||||||||
![]()
|
هيكون افضل دستور فى تاريخ مصر ان شاء الله |
||||||||||
|
|
|
#5 | ||||||||||
![]()
|
20 قرار ف ايديه بس ! دا المشرفين هنا يبقو وزرا بقا xD شكرا |
||||||||||
|
|
|
#6 | ||||||||||
![]()
|
ان شاءالله هيبقا احسن دستور شكراا |
||||||||||
|
|
|
#7 | ||||||||||
![]()
|
موضوع لا يصلح الانتخاب اكتر من مرتين دا هيظلم ناس يعنى حزب الحريه والعداله مش هيبقى عنده مشكله هيرشح واحد تانى لكن المستقلين هما الى هيظلموا فا ياريت يشمل اكتر من مرتين متتايتين من نقس الحزب ويا ريت نعرف الانتخبات الجايه هتبقى تحت اشراف قضائى ولا لاء لانى سمعت ان مرسى لغى الاشراف القضائى |
||||||||||
|
|
|
#8 | ||||||||||
![]()
|
ان شاء الله |
||||||||||
|
|
|
#9 | ||||||||||
![]()
|
استنى بقى اما نشوف العنب...فين الخبرات اللي المفروض تحط الدستور؟...جايبين ام ايمن و يقولك دي من ممثلين حزب الحريه و العداله في اللجنه التأسيسيه؟؟؟...50% من اللجنه التأسيسيه اخوان و سلفيين و 20% اخزاب اسلاميه اخرى و بقيت المجتمع 30%...ياخي ا**! |
||||||||||
|
|
|
#10 | ||||||||||
![]()
|
راجل يا مرسى ![]() |
||||||||||
|
|
|
#11 | ||||||||||
![]()
|
الحمد لله . دستور مبشر |
||||||||||
|
![]() |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
| فيديو شخص يحرج الرئيس مرسي أثناء كلمته أمام عمال الحديد والصلب | سلمى نااصف | قـسـم الـبـرامـج الـمـسـاعـدة | 0 | 01-05-2013 03:43 PM |
| مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثة | UNEXT92 | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 0 | 30-11-2012 05:43 PM |
| مواصفات الرئيس الجديد على تويتر | matrex_zoro_1 | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 0 | 01-04-2011 12:47 PM |